Skip to main content

الأحكام والشروط الطلاب

لسنة 2010

المخالفات التأديبية الأحكام والشروط الطلاب

المادة 33

على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي و الاصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

المادة 34

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم الفعل داخلها او في اي مكان من ملحقاتها،  وتقع المخالفه بارتكاب فعل محظور قانونا،  ويظل الطالب خاضعاً لاحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه او الغاء  تسجيله.

المادة 35

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  2.  الاعتداء على أموال الجامع أو المرافق التابع لها.
  3.  الاخلال بالنظام الدراسة والامتحانات.
  4.  ارتكاب أي سلوك مناف للاخلاق او يا مستر النظام العام والآداب العامة.

المادة 36

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين او الطلاب اعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب او القذف او التهديد،  ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة او كتابة او بالاشارة.

المادة 37

يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة او احدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.

المادة 38

يعد من مخالفات الإخلال بالنظام الدراسة والامتحانات مايلي:

  1. تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادر عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  2. انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحه للفاعل أو لغيره،  ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيا من الطلاب.
  3. إثارة الفوضى او الشغب وعرقلة سير الدراسة او الامتحانات بأية صورة كانت.
  4. التأثير على الاساتذة او العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم او النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  5.   ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة امتحانات اية اوراق او ادوات او اجهزه ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
  6.  الامتناع عن الادلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا لاحكام هذه  اللائحه.
  7.  اي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.

المادة 39 

يعد سلوك المنافي للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:

  1. الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.
  2.  خدش الحياء العام.
  3.  تعاطي المخدرات او المسكرات او التعامل فيها بأي صورة من الصور.
  4.  تداول الاشياء الفاضحة او توزيعها أو عرضها.
  5.  الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة،  وتبين اللوائح الداخلية للكليات شروط الزي الجامعي،  وكل ما من شانه الاخلال بالشرف او المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعبه وفقا للتشريعات النافذة.

وفي جميع الاحوال اذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على الكليه إبلاغ الجهات المختصة.

العقوبات التأديبية

المادة 40

يعاقب الطالب الإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 36 من هذه اللائحة و يفصل الطالب من الكلية أو المعهد إذا كان عائدا.

المادة 41

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 37 وتضاعف العقوبة عند العود.

وفي جميع الأحوال لا يجوز عوده الطالب لمواصلة الدراسة  إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثتها بأموال الجامعه.

المادة 42 

يعاقب الطالب عند ارتكابه لاحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 38 من هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:

  1. الوقوف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة،  ويفصل الطالب عن الدراسة فصلاً نهائيا عند العود.
  2.  الحرمان من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين 3 و4 من المادة المذكورة، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  3.  إلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على الاقل اذا ارتكب المخالف الوارد بيانها في الفقرة 5 من المادة المذكورة ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصل نهائيا عند العود.
  4.  الحرمان من حقوق الطالب النظامي او الايقاف عن الدراسه مده لا تزيد على سنة دراسيه واحده اذا ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 من المادة المذكورة.

المادة 43

يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعوا للاشتباه بان فى حيازته أوراقا او ادوات او اجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

كما يجوز  لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدا في ارتكاب أعمال الغش وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا.

المادة 44

يعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل طالب ارتكب احدى الافعال المنصوص عليها فى المادة 39 من هذه اللائحة، و يفصل الطالب نهائيا عند العود،  ويتوجب على أمين اللجنة الشعبية للكلية عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرات 5 من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار في إجراءات التأديب.

المادة 45

في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنه دراسيه واحده.

المادة 46

يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقوف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.

 إجراءات التأديب

المادة 47

على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات او الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة،  يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة الى اللجنة الشعبية للكلية أو الجامعة.

المادة 48

يتعين على أمين اللجنة الشعبية للكلية فورا إبلاغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنه.

المادة 49

يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، و لا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فورا فى حالات الضرورة والاستعجال.

المادة 50

يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم منا علامه به على اللجنة التي كلفته.

المادة 51

إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي معاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس للتأذيب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية، و يتكون من ثلاثة أعضاء هيئه التدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن الرابطة الطلابية، ويرأس المجلس اقدم اعضاء هيئه التدريس.

ويتم إعلان من تكرر تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام،  ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان عن ومن بينها، وفي حالة عدم الحضور يصدر المجلس قرارا غيابيا، ويتم اعلان الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالمؤسسة التعليمية، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق ان يكون عضوا بمجلس التأديب.

المادة 52

يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.

المادة 53

يتولى امين اللجنة الشعبية للجامعة تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التاديب فيما يتعلق  بالقضايا التي تخص أكثر من كليه في إطار الجامعة.

ويتولى أمين اللجنه الشعبيه العامه للتعليم والبحث العلمي او من يخوله بذلك، تشكيل لجان تحقيق أو مجالس تأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص اكثر من جامعه.

المادة 54

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.

المادة 55

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية، أما القرارات الصادر عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة،  وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا في الجماهيرية العظمى بالقرار وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.

المادة 56

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.

المادة 57

تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكليه ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

المادة 58

تعتبر قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.