مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
النص النهائى للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012:
يعمل بالهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في ليبيا المرفق بهذا القرار.
النص الأصلي للمادة:
يعمل بالهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الجماهيرية العظمى المرفق بهذا القرار.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (207) لسنة 1369 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3 إصدار
مواد الإصدار
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
مادة رقم 1
النص النهائى للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09/02/2012:
الجامعات هيئات علمية تختص بالتعليم الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي من خلال الكليات والأقسام العلمية ومراكز البحوث في كافة المجالات، وتهدف إلى ما يلي:
النص الأصلي للمادة:
الجامعات هيئات علمية تختص بالتعليم الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي من خلال الكليات والأقسام العلمية ومراكز البحوث في كافة المجالات، وتهدف إلى ما يلي:
مادة رقم 2
تكون لكل جامعة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتكون لها ميزانية مستقلة مما يخصصه لها المجتمع من دعم من الميزانية العامة ومن إيراد أموالها الثابتة والمنقولة وما تحصل عليه من رسوم مقابل خدمتها ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات غير المشروطة بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله.
مادة رقم 3
تكون لكل كلية ميزانية مستقلة تتكون إيراداتها من المبالغ التي تخصص لها ضمن الميزانية العامة للجامعة ومن إيراد أموالها الثابتة والمنقولة وما تحصل عليه من رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو غيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله.
على أن تبقى المبالغ التي يخصصها المجتمع بميزانية التحول ضمن ميزانية الجامعة مركزيا.
مادة رقم 4
تدار الجامعة بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر.، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
ويتبع اللجنة الشعبية للجامعة:
مادة رقم 5
يشكل بالجامعة مجلس يتكون من:
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، كما يصدر باختيار منسق المجلس قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
مادة رقم 6
يتولى مجلس الجامعة ما يلي:
مادة رقم 7
يتكون الهيكل التنظيمي للجامعة من التقسيمات التالية:
مادة رقم 8
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر المشار إليها. يشترط فيمن يعين أمينا للجنة الشعبية للجامعة ما يلي:
مادة رقم 9
يتولى أمين اللجنة الشعبية للجامعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للجامعة وإدارة شؤونها العلمية والتعليمية والإدارية والمالية طبقاً لأحكام التشريعات النافذة، وله بصفة خاصة ما يلي:
مادة رقم 10
الجامعة هي الجهة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الجامعة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك في حدود الأهداف العامة للدولة والسياسة التي تولتها جهات الاختصاص.
وتتولى اللجنة الشعبية للجامعة إدارة وتصريف شؤونها ولها على الأخص ما يلي:
مادة رقم 11
يشترط فيمن يعين أمينا مساعداً للشئون العلمية للجامعة ما يلي:
ويتولى الأمين المساعد للشئون العلمية للجامعة مساعدة أمين اللجنة الشعبية للجامعة في تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للجامعة ذات الطابع العلمي والإشراف على الإدارات والمكاتب التي يكلف بالإشراف عليها.
مادة رقم 12
مكتب شؤون اللجنة الشعبية للجامعة ويختص بما يلي:
مادة رقم 13
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
مادة رقم 14
مركز المعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:
مادة رقم 15
مكتب التخطيط والمتابعة ويختص بما يلي:
مادة رقم 16
مكتب تنمية الموارد الذاتية ويختص بما يلي:
مادة رقم 17
مكتب الاستشارات الفنية ويختص بما يلي:
مادة رقم 18
مكتب التعاون الثقافي ويختص بما يلي:
مادة رقم 19
مكتب المراجعة الداخلية ويختص فيما يلي:
*بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 63 لسنة 2012 تم إلغاء جهاز التفتيش والرقابة الشعبية وآلت اختصاصاته إلى هيئة مكافحة الفساد – وبمقتضى المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 2014 تم إلغاء هيئة مكافحة الفساد وآلت التزاماتها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
مادة رقم 20
مكتب الجودة وتقييم الأداء ويختص بما يلي:
مادة رقم 21
مكتب الحرس الجامعي ويختص بما يلي:
مادة رقم 22
النص النهائى للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09/02/2012:
مراكز البحوث والدراسات العلمية:
وهي مراكز علمية بحثية متخصصة تهدف إلى تحقيق نهضة علمية شاملة ومتكاملة عن طريق الأبحاث والدراسات والاستشارات العلمية وغيرها وذلك في كافة التخصصات في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية وكافة التخصصات ذات العلاقة بنشاط الكليات التابعة للجامعة. وتباشر اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية للجامعة ولها على الأخص ما يلي:
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
النص الأصلي للمادة:
مراكز البحوث والدراسات العلمية:
وهي مراكز علمية بحثية متخصصة تهدف إلى تحقيق نهضة علمية شاملة ومتكاملة عن طريق الأبحاث والدراسات والاستشارات العلمية وغيرها وذلك في كافة التخصصات في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية وكافة التخصصات ذات العلاقة بنشاط الكليات التابعة للجامعة. وتباشر اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية للجامعة ولها على الأخص ما يلي:
مادة رقم 23
وتختص بكافة الأعمال المتعلقة بتوفير الكتب والمراجع والدوريات والمجلات العلمية للجامعة وما في حكمها، وتنظيم الاستفادة من المكتبات وسبل الإعارة وغيرها من الأعمال ذات العلاقة، وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية الآتية:-
أ. مكتب شؤون المكتبات والتوثيق ويختص بما يلي:-
ب. مكتب الطباعة والنشر والترجمة والدوريات العلمية، ويختص بما يلي:
ج. مكتب التوريد والتوزيع ويختص بما يلي:
مادة رقم 24
إدارة الدراسات العليا والتدريب:
وتختص بإعداد وتنفيذ خطط الدراسات العليا بالجامعة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين أو ممن عداهم من العاملين بمختلف جهات العمل داخل دائرة اختصاص الجامعة. وتتولى كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين التابعين للجامعة إلى الخارج لغرض إجراء الدراسات العليا، وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال المكتبين الآتيين:-
أ. مكتب الدراسات العليا ويختص بما يلي:
ب. مكتب البعثات، ويختص بما يلي:
ج. مكتب التدريب ويختص بما يلي:
مادة رقم 25
إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس:
وتختص بكافة ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم ليتمكنوا من أداء مهامهم التعليمية والبحثية على أكمل وجه، وتمارس هذه الإدارة مهامها من خلال المكاتب التالية:
أ- مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس الوطنيين ويختص بما يلي:
ب- مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين ويختص بما يلي:
ج- مكتب إسكان أعضاء هيئة التدريس ويختص بما يلي:
مادة رقم 26
إدارة الشؤون الفنية والمشروعات:
وتختص بكافة الأعمال المتعلقة بالشؤون الفنية والإشراف على تنفيذ مشاريع الجامعة وتقديم الآراء والمشورة الفنية وتمارس اختصاصاتها من خلال المكتبين الآتيين:
أ- مكتب الشؤون الفنية ويختص بما يلي:
ب- مكتب المشروعات ويختص بما يلي:
مادة رقم 27
النص النهائى للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012:
إدارة النشاط الطلابي:
تختص إدارة النشاط الطلابي بإعداد خطط النشاط الطلابي وتنفيذها في المجالات الثقافية والأدبية والفنية والرياضية، وتنظيم المهرجانات، والمخيمات، والمعارض، والمسابقات، والأيام الجامعية وتكوين الفرق ورعايتها في مختلف المجالات، بهدف اكتشاف وصقل المواهب، وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، ودعم المنافسة الإيجابية والتفوق وبما يعطي قيمة مضافة للتحصيل العلمي الجامعي، وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال المكتبين التاليين:
أ- مكتب النشاط الثقافي الطلابي ويختص بما يلي:
ب- مكتب النشاط الرياضي الطلابي، ويختص بما يلي:
النص الأصلي للمادة:
إدارة النشاط الطلابي:
تختص إدارة النشاط الطلابي بإعداد خطط النشاط الطلابي وتنفيذها في المجالات الثقافية والأدبية والفنية والرياضية، وتنظيم المهرجانات، والمخيمات، والمعارض، والمسابقات، والأيام الجامعية وتكوين الفرق ورعايتها في مختلف المجالات، بهدف اكتشاف وصقل المواهب، وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، ودعم المنافسة الإيجابية والتفوق وبما يعطي قيمة مضافة للتحصيل العلمي الجامعي، وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال المكتبين التاليين:
أمكتب النشاط الثقافي الطلابي ويختص بما يلي:
ب- مكتب النشاط الرياضي الطلابي، ويختص بما يلي:
مادة رقم 28
إدارة الشؤون الإدارية والمالية:
وتختص بمباشرة كافة الأعمال الإدارية والمالية وفقا للتشريعات النافذة وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال المكاتب التالية:
أ- مكتب الشؤون الإدارية ويختص بما يلي:
ب – مكتب الشؤون المالية ويختص بما يلي:
ج – مكتب الخدمات العامة ويختص بما يلي:
د- مكتب المشتريات والمخازن ويختص بما يلي:
مادة رقم 29
مسجل عام الجامعة:
ويختص بإدارة الشؤون التعليمية لطلاب الجامعة والإشراف المباشر على النظام الدراسي ومراقبة تطبيق نظم ولوائح الدراسة والامتحانات، ويباشر أعمال الإشراف والتوجيه والتنسيق لكافة التقسيمات التنظيمية التابعة له أو التي يشرف عليها وهي:
مكتب التسجيل والدراسة والامتحانات ويختص بما يلي:
مكتب الإسكان الطلابي والإعاشة ويختص بما يلي:
مكتب الوسائل التعليمية ويختص بما يلي:
مكتب الخدمة الاجتماعية ويختص بما يلي:
مادة رقم 30
تدار الكليات بلجان شعبية تشكل طبقا للقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وتمارس مهامها طبقا لأحكام القانون، ولها على الأخص ما يلي:
مادة رقم 31
يتكون الهيكل التنظيمي للكلية من المكاتب والأقسام التالية:
مادة رقم 32
يتولى أمين اللجنة الشعبية للكلية الإشراف المباشر على سير العمل بالكلية وتصريف أمورها وإدارة شؤونها العلمية والمالية والإدارية في حدود السياسة التي ترسمها اللجنة الشعبية للجامعة، واللجنة الشعبية للكلية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وهي على الأخص ما يلي:
مادة رقم 33
مكتب شؤون اللجنة الشعبية للكلية ويتولى الاختصاصات التالية:
مادة رقم 34
مكتب الدراسات والتدريب ويتولى المهام التالية:
مادة رقم 35
مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس ويتولى المهام التالية:
مادة رقم 36
قسم الدراسة والامتحانات ويتولى المهام التالية:
مادة رقم 37
قسم شؤون المكتبة ويتولى المهام التالية:
مادة رقم 38
قسم البحوث والاستشارات ويختص بالمهام الآتية:
مادة رقم 39
قسم العلاقات الثقافية والمؤتمرات، ويتولى المهام الآتية:
مادة رقم 40
قسم الوسائل التعليمية ويتولى المهام الآتية:
مادة رقم 41
قسم الجودة وتقييم الأداء ويختص بما يلي:
مادة رقم 42
النص النهائى للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012:
قسم النشاط الطلابي ويختص بما يلي:
النص الأصلي للمادة:
قسم النشاط الطلابي ويختص بما يلي:
مادة رقم 43
مجلس القسم ويضم جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ويمارس الاختصاصات التالية:
ويكون للقسم أمانة إدارية تختص بما يلي:
مادة رقم 44
أمين القسم ويمارس الاختصاصات التالية:
مادة رقم 45
مسجل الكلية . ويختص بالإشراف على الأقسام التالية:
أ – قسم القبول والتسجيل ويتولى القيام بالمهام التالية:
ب- قسم الخريجين: ويتولى الآتي:
ج – قسم الخدمة الاجتماعية ويتولى الاختصاصات التالية:
مادة رقم 46
مكتب الشؤون الإدارية المالية: ويتولى الإشراف على الأقسام التالية:
أ – قسم الشؤون الإدارية والخدمات ويتولى الاختصاصات الآتية:
ب- قسم الشؤون المالية والمخازن، ويتولى الاختصاصات التالية:
مادة رقم 47
المعاهد العليا مؤسسات تعليمية تدريبية تختص بإعداد وتأهيل الطلاب تأهيلا عاليا في المجالات العلمية والفنية والمهنية التي يحتاجها المجتمع وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي*.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
مادة رقم 48
تدار المعاهد العليا بلجان شعبية وفق ما تنص عليه التشريعات النافذة.
مادة رقم 49
يتكون الهيكل التنظيمي للمعاهد العليا من:
أولاً: اللجنة الشعبية للمعهد.
ثانياً: أمين اللجنة الشعبية للمعهد.
ثالثاً: التقسيمات التنظيمية التي تتبع أمين اللجنة الشعبية مباشرة:
رابعاً: مكتب التخطيط والمعلومات والمتابعة ويتبعه:
خامساً: مكتب الأقسام والشعب التخصصية وتتبعه:
سادسا: مكتب مسجل المعهد ويتبعه:
ثامناً: مكتب الشئون الإدارية والمالية ويتبعه:
مادة رقم 50
اللجنة الشعبية للمعهد:
تختص اللجنة الشعبية للمعهد بالإشراف على إدارته وضبط سير العمل والنظام به ولها على الخصوص ما يلي:
مادة رقم 51
أمين اللجنة الشعبية للمعهد:
يتولى أمين اللجنة الشعبية للمعهد الأعمال التنفيذية للسياسات والخطط والبرامج المعتمد للمعهد وفقا للتشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما يلي:
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
مادة رقم 52
مكتب شؤون اللجنة ويتولى القيام بالمهام الآتية:
مادة رقم 53
مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس:
يختص مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس بالآتي:
مادة رقم 54
النص النهائى للمادة تبعاً لآخر تأثير بدستور سنة 2011 نشر بتاريخ 09 / 02 / 2012:
مكتب النشاط الطلابي ويختص بما يلي:
النص الأصلي للمادة:
مكتب النشاط الطلابي ويختص بما يلي:
مادة رقم 55
المستشار القانوني:
يختص المستشار القانوني بممارسة المهام الآتية:
مادة رقم 56
المراجع الداخلي:
يتولى المراجع الداخلي القيام بالمهام الآتية:-
مادة رقم 57
مكتب التخطيط والمعلومات والمتابعة:-
يختص مكتب التخطيط والمعلومات والمتابعة بالآتي:-
مادة رقم 58
مكتب الأقسام والشعب التخصصية:-
يتولى مكتب الأقسام والشعب التخصصية الإشراف المباشر على الأقسام العلمية بالمعهد وذلك حسب التخصصات المقررة لكل معهد وتباشر الأقسام العلمية المهام الآتية:-
مادة رقم 59
مكتب مسجل المعهد:
يتولى سجل المعهد الإشراف على نظام الدراسة والامتحانات ومتابعة شؤون الطلبة من حيث المناشط الثقافية والإشراف على أقسام الإيواء والإعاشة وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:
مادة رقم 60
مكتب الشؤون الفنية:
يختص مكتب الشؤون الفنية بالآتي:
مادة رقم 61
مكتب الشؤون الإدارية والمالية ويختص بالآتي:
مادة رقم 62
يصدر بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي إنشاء وإلغاء الأقسام العلمية والشعب التخصصية لكل معهد بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للمعهد.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
مادة رقم 63
يصدر بتحديد اختصاصات الأقسام التنظيمية التابعة للمكاتب قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي* بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل*.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
تم وضع جميع الفعاليات ، مثل العطلات الرسمية والأنشطة والمؤتمرات وورش العمل وجدول جامعة الجفرة في تقويمنا لمتابعة جميع فعالياتنا. أضف التقويم الخاص بنا إلى تقويمك.