المادة 33
على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالبا جامعيا وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي و الاصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
المادة 34
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم الفعل داخلها او في اي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفه بارتكاب فعل محظور قانونا، ويظل الطالب خاضعاً لاحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه او الغاء تسجيله.
المادة 35
لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:
المادة 36
يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين او الطلاب اعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب او القذف او التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة او كتابة او بالاشارة.
المادة 37
يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة او احدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.
المادة 38
يعد من مخالفات الإخلال بالنظام الدراسة والامتحانات مايلي:
المادة 39
يعد سلوك المنافي للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
وفي جميع الاحوال اذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على الكليه إبلاغ الجهات المختصة.
المادة 40
يعاقب الطالب الإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 36 من هذه اللائحة و يفصل الطالب من الكلية أو المعهد إذا كان عائدا.
المادة 41
يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 37 وتضاعف العقوبة عند العود.
وفي جميع الأحوال لا يجوز عوده الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثتها بأموال الجامعه.
المادة 42
يعاقب الطالب عند ارتكابه لاحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 38 من هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:
المادة 43
يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعوا للاشتباه بان فى حيازته أوراقا او ادوات او اجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدا في ارتكاب أعمال الغش وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا.
المادة 44
يعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل طالب ارتكب احدى الافعال المنصوص عليها فى المادة 39 من هذه اللائحة، و يفصل الطالب نهائيا عند العود، ويتوجب على أمين اللجنة الشعبية للكلية عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرات 5 من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار في إجراءات التأديب.
المادة 45
في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنه دراسيه واحده.
المادة 46
يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقوف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.
المادة 47
على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات او الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة، يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة الى اللجنة الشعبية للكلية أو الجامعة.
المادة 48
يتعين على أمين اللجنة الشعبية للكلية فورا إبلاغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنه.
المادة 49
يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، و لا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فورا فى حالات الضرورة والاستعجال.
المادة 50
يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم منا علامه به على اللجنة التي كلفته.
المادة 51
إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي معاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس للتأذيب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية، و يتكون من ثلاثة أعضاء هيئه التدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن الرابطة الطلابية، ويرأس المجلس اقدم اعضاء هيئه التدريس.
ويتم إعلان من تكرر تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان عن ومن بينها، وفي حالة عدم الحضور يصدر المجلس قرارا غيابيا، ويتم اعلان الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالمؤسسة التعليمية، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق ان يكون عضوا بمجلس التأديب.
المادة 52
يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
المادة 53
يتولى امين اللجنة الشعبية للجامعة تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التاديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كليه في إطار الجامعة.
ويتولى أمين اللجنه الشعبيه العامه للتعليم والبحث العلمي او من يخوله بذلك، تشكيل لجان تحقيق أو مجالس تأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص اكثر من جامعه.
المادة 54
يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.
المادة 55
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية، أما القرارات الصادر عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة، وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا في الجماهيرية العظمى بالقرار وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.
المادة 56
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.
المادة 57
تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكليه ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
المادة 58
تعتبر قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.
تم وضع جميع الفعاليات ، مثل العطلات الرسمية والأنشطة والمؤتمرات وورش العمل وجدول جامعة الجفرة في تقويمنا لمتابعة جميع فعالياتنا. أضف التقويم الخاص بنا إلى تقويمك.