Skip to main content

كلية إدارة الأعمال لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب

الفصل الأول أحكام عامة

مادة (1)

تنظم أحكام هذه اللائحة سير الدراسة بكلية إدارة الأعمال – الجفرة. وتسري أحكامها على الطلبة الدارسين بالمرحلة الجامعية – البكالوريوس. 

مادة (2)

تتولى اللجنة الشعبية للكلية و قسم الدراسة والامتحانات بقسم القبول والتسجيل مسؤولية تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه. ويعمل بها من تاريخ صدورها. 

مادة (3)

يطبق فيما لم يرد بشأنه نص بأحكام هذه اللائحة، الأحكام المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (501) لسنة 1378 و.ر، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي في الباب الثاني، من الفصل الأول، بنظام الدراسة والامتحانات بالكليات الجامعية، ويجوز للجنة الشعبية للكلية البث في الحالات الأخرى التي لا ينطبق بشأنها أي من هذه الأحكام. 

مادة (4)

يتعين على اللجنة الشعبية للكلية إعداد دليل للإجراءات ينظم خطوات تنفيذ أحكام هذه اللائحة. 

الفصل الثاني النظام الدراسي

مادة (5)

تضم كلية إدارة الأعمال- الجفرة الأقسام العلمية الآتية : – 

  1. قسم المحاسبة. 
  2. قسم الإدارة. 

ويجوز للجنة الشعبية للكلية اقتراح إنشاء أقسام علمية أخرى. ويصدر قرار اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. 

مادة (6)

يمنح الطالب درجة الإجازة الجامعية (البكالوريوس) في أحد التخصصات العلمية بالكلية بعد استكمال جميع المتطلبات الأساسية للتخرج وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة للقسم العلمي المختص.

مادة (7)

اللغة العربية هي لغة الدراسة بالكلية، وعلى الدارسين الناطقين بلغات غير العربية اجتياز اختبار الكفاءة لإثبات مقدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية، وتستثنى من ذلك بعض المقررات ذات الطبيعة الخاصة التي تقتضي الضرورة دراستها بلغات أخرى. 

مادة (8)

تتولى مجالس الأقسام العلمية بالكلية مهمة وضع الخطة العلمية وتحديد المفردات الدراسية التي تلبي المتطلبات العلمية الأساسية بكل قسم على أن تعتمد بموجب قرار صادر من أمين اللجنة الشعبية للكلية. 

التقويم الدراسي

مادة (9)

1- تنظم الدراسة بالكلية وفقاً للنظام الفصلي المفتوح، بواقع فصلين دراسيين بالسنة (خريف، ربيع)، مدة كل منهما (17) سبعة عشر أسبوعاً تشمل فترتي التسجيل والامتحانات، وعلى ألا تقل مدة الدراسة الفعلية عن (14) أربعة عشر أسبوعاً. 

2- تبدأ وتنتهي الدراسة بالفصول الدراسية حسب التاريخ المحدد من الشئون العلمية بالجامعة. 

مدة الدراسة

مادة (10)

أقصى مدة يسمح بها للدراسة بالكلية (10) عشرة فصول دراسية، ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية للكلية منح فصلين دراسيين إضافيين إذا كان ذلك كافياً لاستكمال متطلبات التخرج. 

القبول

مادة (11)

  1. يشترط القبول بالدراسة الجامعية بكلية إدارة الأعمال الحصول على شهادة ثانوية العلوم الاقتصادية من إحدى الثانويات الليبية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، و بتقدير يحدد من اللجنة الشعبية للجامعة. 
  2. يجوز قبول الطالب منتقلاً من إحدى الكليات المناظرة بجامعات الليبية، أو من جامعات معترف بها من خارج ليبيا، وفقاً للشروط التالية :- 
    1. أن يكون مستوفياً لشروط القبول الواردة بالفقرة (1) من نفس المادة. 
    2. ألا يكون مفصولاً عن الدراسة لأية أسباب علمية أو تأديبية من كلية أو جامعة أخرى. 
    3. ألا يكون قد سبق وان أخلى طرفه من الكلية. 
    4. أن يحتفظ الطالب المنتقل بنفس وضعه الدراسي الذي انتقل به من حيث الإنذارات وإيقاف القيد والانسحاب. 
  3. يخضع الطالب المنتقل من أحد كليات الليبية لإجراءات المعادلة للمقررات الدراسية من قبل لجنة معادلة المؤهلات بالكلية، أما الطالب المنتقل من جامعة خارج ليبيا فيجب عليه اعتماد كشف درجات المقررات التي درسها من مركز ضمان الجودة باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ثم بعد ذلك تتم معادلة المقررات الدراسية من قبل لجنة معادلة المؤهلات بالكلية بعد إحضار محتويات المقررات الدراسية التي درسها، معتمدة من الجامعة التي درس بها خارج ليبيا. 
  4. تشكل بقرار من الأخ أمين اللجنة الشعبية للكلية لجنة معادلة المؤهلات، تختص بمعادلة المقررات العلمية للمنتقلين من كليات أخرى. 

القيد

مادة (12)

  1. يتم قيد الطلبة بالكلية وفقاً للفئات التالية : –
    1.  نظامي، وتشمل الراغبين في الدراسة على سبيل التفرغ الكامل. 
    2.  انتساب، وتشمل الراغبين في الدراسة على سبيل الانتساب وعدم التفرغ. 
  2. يصرف للطالب لدى قبوله بالكلية رقم قيد، تشير أرقامه الأربعة الأولى من اليسار إلى اليمين إلى السنة التي تم قبول الطالب فيها بالكلية ورقم الكلية، وتشير بقية الأرقام إلى الرقم المتسلسل للطالب. 
  3. يتعين على كل طالب التقدم إلى إدارة الكلية خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي لتجديد قيده بالدراسة، وذلك بالتوقيع على نموذج معد متضمناً المقررات الدراسية المقيد بها الطالب ويعد اختيار المقررات تجديداً لقيد الطالب. ويعد الطالب بحكم المنقطع عن الدراسة ويحتسب الفصل الدراسي ضمن مدة دراسته بالكلية، إذا لم يبادر بوقف قيده خلال مدة أقصاها شهر من بداية الفصل الدراسي. 
  4. يسمح للطالب بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للكلية، بإيقاف قيده لفصلين دراسيين طيلة دراسته بالكلية، دون أن تحتسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة دراسته بالكلية. ويجوز للجنة الشعبية للجامعة قبول وقف قيد الطالب بصورة استثنائية لفصلين آخرين إذا تطلبت ظروفه ذلك. 
  5. يسمح للطالب بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للكلية. بتغيير صفة قيده لمرة واحدة طيلة مدة دراسته بالكلية 

تسجيل المقررات الدراسية

مادة (13)

  1. الحد الأدنى للساعات الدراسية التي يتوجب أن يسجلها الطالب بالفصل الدراسي (12) اثنتي عشرة ساعة دراسية. 
  2. الحد الأعلى للساعات الدراسية التي يسمح للطالب تسجيلها بالفصل الدراسي تتحدد وفقاً لمعدله التراكمي كالآتي:
المعدل التراكميالحد الأعلى للساعات الدراسية بالفصل الدراسي
00% – 49.99 %12
50% – 64.99 %15
65% – 74.99 %18
75% – 84.99 %19
85 %- 100.00 %21
  1. يجوز للطالب التسجيل بجميع المقررات الدراسية التي رسب فيها دون التقيد بالحد الأعلى الوارد بالفقرة (2) من نفس المادة. 
  2. يجوز للطالب في فصل التخرج تسجيل ما تبقى له من ساعات دراسية دون التقيد بالحد الأدنى الواردة بالفقرة (1) من نفس المادة. 
  3. يجوز للطالب بالفصل الأخير من المدة القانونية للدراسة تسجيل (3) ساعات دراسية فوق الحد الأعلى الوارد بالفقرة (2) من نفس المادة إذا كان ذلك كافياً لاستكمال متطلبات تخرجه. 
  4. يجوز للطالب تسجيل مقرر مع متطلبه السابق بالفصل المتوقع لتخرجه. 

الإسقاط والإضافة

مادة (14)

يسمح للطالب بعد انتهاء الفترة المسموح بها للتسجيل بإجراء الإسقاط والإضافة للمقررات المسجل بها بالفصل الدراسي ولمرة واحدة فقط، شريطة ألا تكون تلك المقررات قد سبق الرسوب فيها، وذلك في الحالات التالية: 

  1. إذا تم تغيير تخصصه.
  2. إذا كانت عملية السحب أو الإضافة ضرورية لتخرجه. 
  3. إذا ألغي مقرر ما ورغب في إضافة مقرر آخر بدلاً عنه. 
  4. إذا تم تعديل موعد تدريس أحد المقررات وترتب عن ذلك تعارض بجدوله الدراسي. 
  5. إذا تم عرض مقرر دراسي جديد بعد انتهاء تسجيله ورغب بإضافته.
  6. إذا وقع خطأ في عملية إرشاد الطالب. 

إعلان التخصص

مادة (15)

  1. يسمح للطالب بتسجيل التخصص العلمي بعد إنجازه ما لا يقل عن (42) اثنتين وأربعين ساعة دراسية معتمدة. 
  2. يسمح للطالب بتغيير تخصصه لمرة واحدة طيلة مدة دراسته بالكلية، بشرط موافقة الأقسام العلمية (المنتقل منه، المنتقل إليه)، وذلك بتعبئة نموذج خاص معد لهذا الغرض، على أن يتم شطب جميع المقررات التي سبق دراستها وغير المطالب بها وفقاً للخطة الدراسية للقسم العلمي المنتقل إليه.

التقييم

مادة (16)

  1. يتولى كل عضو هيئة التدريس في ضوء الخطة العلمية المعتمدة من القسم العلمي المختص وضع الخطة التفصيلية لتدريس المقرر المكلف به متضمنة الأهداف والمحتوى وأساليب التدريس المتبعة وأساليب التقييم والمراجع المعتمدة وعرضها على الطلبة المعنيين مع بداية الفصل الدراسي. 
  2. تتوزع درجات التقييم النهائي لمستوى التحصيل العلمي للطالب بالمقررات الدراسية على النحو التالي :- 
    1. الطلاب النظاميون : – (40%) من الدرجات لأعمال الفصل، (60%) من الدرجات للامتحان النهائي. 
    2. الطلاب المنتسبون :- (100%) من الدرجات للامتحان النهائي. 
  3. تشمل أساليب تقييم أعمال الفصل الدراسي إجراء الامتحانات الجزئية بما لا يقل عن امتحانين، بالإضافة إلى الأساليب الأخرى للتقييم المستمر التي تشمل الاختبارات الشفهية والتحريرية، وإعداد البحوث، وأوراق العمل والدراسات الميدانية والتطبيقية. 
  4. يتعين على عضو هيئة التدريس الإعلان عن نتائج الامتحانات الجزئية وأعمال الفصل الدراسي، واطلاع الطلبة على أوراق الإجابة للاستفادة منها في معرفة أوجه القصور في إجاباتهم، وإحالة كشف نتائج أعمال الفصل الدراسي إلى أمين القسم العلمي المختص خلال الأسبوع الأخير من الدراسة، ويجوز للطالب التقدم بطلب للاعتراض على نتائج تقييم أعمال الفصل الدراسي في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها. 
  5. يجوز للجنة الشعبية للكلية أن تعيد النظر في أساليب التقويم المتبعة، بما يؤدي إلى دفع الطلبة للتحصيل الأفضل وتحفيزهم عليه. 

مادة (17)

يسمح للطالب بالفصل الأخير من دراسته إعادة مقررين على الأكثر من المقررات الدراسية التخصصية المنجزة في حالة ما إذا كان ذلك يسمح له برفع تقديره العلمي، وعلى أن ترصد له درجة الإعادة في جميع الأحوال. 

مادة (18)

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية لجنة للامتحانات والمراقبة بنهاية كل فصل دراسي، تتولى تنظيم ومتابعة سير الامتحانات النهائية. 

التقديرات العلمية

مادة (19)

  1. تقييم درجات الطالب ومعدلاته وفقاً للتقديرات التالية:
النسبة المئويةالتقديررمز التقدير
من 0% إلى أقل من 35 %ضعيف جداض ج
من 35% إلى أقل من 50% ضعيفض
من 50% إلى أقل من 65%مقبولم
من 65% إلى أقل من 75% جيدج
من 75% إلى أقل من 85%جيد جداج ج
من 85% إلى100%ممتازز
  1. ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة (50%) على الأقل من الدرجات، ويلزم بإعادة أي مقرر دراسي بأول عرض تال له، إذا تحصل على معدل أقل من ذلك. 

الغياب عن الامتحانات

مادة (20)

  1. كل من يتغيب عن الامتحان الجزئي أو النهائي يعد راسباً في ذلك الامتحان ما لم يتقدم بعذر تقبله اللجنة الشعبية للكلية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ عقد الامتحان كحد أقصى. 
  2. 2. تقبل أعذار الطالب عن غيابه بالامتحانات إذا كانت مستندة على ما يلي :- 
    1. تقرير طبي يثبت عجز الطالب عن أداء الامتحان شفاهة وكتابة. 
    2. شهادة تثبت وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية فأدنى على ألا يكون قد أمضى عليه مدة أسبوعين من تاريخ عقد الامتحان. 
  3. ترصد للطالب نتيجة ( (غير مكمل)) بالنتائج النهائية بالمقرر الدراسي المتغيب عنه بعذر مقبول. 

مراجعة أوراق الإجابة

مادة (21)

  1. يجوز للطالب التقدم بطلب مراجعة أوراق إجابته بالامتحان النهائي للمقررات الدراسية التي رسب فيها، على ألا تزيد عن مقررين، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج. 
  2. تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية لجنة للمراجعة تختص بمراجعة أوراق الإجابة للطالب بحضوره شخصياً تتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة على أن يكون من بينهم أستاذ المقرر. فإذا اثبت صحة ادعاء الطالب توجب على اللجنة الشعبية للكلية تعديل النتيجة، ويجوز للجنة الشعبية للكلية مطالبة عضو هيئة التدريس تبرير مسلكه كتابياً، وإذا لم يثبت صحة ادعائه فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها، ويجب أن يتم النظر في الطعون والبث فيها على وجه السرعة.

حساب المعدلات

مادة (22)

  1. يحسب المعدل الفصلي على النحو الآتي:  مجموع (الساعات لكل مقرر بالفصل × درجته) ÷ مجموع الساعات الدراسية بالفصل. 
  2. يحسب المعدل التراكمي (المعدل العام) بنفس الطريقة ولكن بالتطبيق على جميع المقررات الدراسية بكل الفصول على النحو الآتي: مجموع (الساعات لكل مقرر بكل الفصول × درجته) ÷ مجموع الساعات الدراسية بكل الفصول 
  3. يعتمد في حساب المعدل الفصلي والتراكمي بأول رقمين عشريين. 

تكريم المتفوقين

مادة (23)

  1. يمنح الطلبة الذين تجاوز معدلهم التراكمي (85%) بنهاية كل فصل دراسي التكريم، وتنشر أسماؤهم ضمن لائحة الشرف بالكلية. 
  2. يصدر أمين اللجنة الشعبية للكلية قائمة شرف متضمنة أسماء الطلبة الذين أدرجوا على لائحة شرف الكلية لثلاثة فصول دراسية متتالية. 
  3. تمنح الكلية درجتي شرف لخريجيها الحاصلين على الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) وفقاً للاتي :- 
    1. درجة الشرف الأولى تمنح للحاصلين على تقدير عام ممتاز في مدة أقل من (8) ثمانية فصول دراسية. 
    2. درجة الشرف الثانية تمنح للحاصلين على تقدير عام ممتاز في (8) ثمانية فصول دراسية.

الإنذار

مادة (24)

يوجه للطالب إنذار في الحالات التالية : 

  1. الغياب دون عذر مشروع عن ثلاث محاضرات بأي مقرر دراسي، ويحرم من دخول الامتحان النهائي للمقرر إذا تجاوز غيابه فيه أكثر من ثلاث محاضرات، أي (25%) من عدد محاضرات الفصل الدراسي والبالغة (14) محاضرة. 
  2. الانقطاع عن الدراسة دون عذر مشروع أسبوعين متواصلين.
  3. الحصول على معدل تراكمي أقل من (50%) نهاية أي فصل دراسي. 

إعادة التنسيب والفصل عن الدراسة

مادة (25)

يعاد تنسيب الطالب إلى كلية أخرى في الحالات التالية :- 

  1. إذا حصل على تقدير عام ضعيف جدا ً في نهاية فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى.
  2.  إذا رسب الطالب أربعة فصول متتالية أيا كان متوسط تقديره العام، أو إذا تحصل على الحد الأعلى من الإنذارات.

ويجوز للطلاب المتعثرين في الفصول الدراسية النهائية وفي الحالتين الموضحتين في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة الاستمرار في الدراسة بنفس الكلية مقابل القيام بدفع الرسوم الدراسية الكاملة للتخصص، وتحدد الرسوم من قبل اللجنة الشعبية للجامعة.

كما يجوز إعادة التنسيب إلى كلية أخرى يكون معدل القبول بها أقل من الكلية التي استنفذ الطالب بها سنوات الرسوب وذلك لمرة واحدة فقط.

مادة (26)

يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة بالكلية في الحالات التالية :-

  1. إذا انقطع عن الدراسة دون عذر مشروع فصلين دراسيين متتاليين.
  2. إذا أعيد تنسيبه للكلية وتحصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أي فصلين دراسيين من الفصول الدراسية الأربعة الأولى. 
  3. إذا حصل على الحد الأعلى من الإنذارات، وهي أربع إنذارات طيلة مدة دراسته بالكلية.
  4. إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية. 

المخالفات

مادة (27)

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  2. الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها.
  3. الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
  4. ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

المادة (28)

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة.

المادة (29)

يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة أو إحدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزيئا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.

المادة (30)

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:

  1. تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الكلية أو الجامعة أو عن غيرهما إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  2. انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكاً فيه من الطلاب.
  3. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الامتحانات بأية صورة كانت.
  4. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  5. ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات، وكذلك استخدام الهواتف المحمولة أو التحدث مع الزملاء بعد بدء الامتحان.
  6. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  7. مخالفة النظام الأساسي للجامعة أو أنظمتها الداخلية أو تعليماتها أو قراراتها النافذة أو مخالفة القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.

المادة (31)

يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:

  1. الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.
  2. خدش الحياء العام.
  3. تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
  4. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  5. الظهور بمظهر غير لائق داخل الكلية أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة.
  6. كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقاً للتشريعات النافذة.

العقوبات التأديبية

المادة (32)

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (29) من هذه اللائحة، ويفصل الطالب من الكلية عند عودته إلى ارتكاب هذه المخالفة.

المادة (33)

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (30) وتضاعف العقوبة عند العود.

وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الجامعة.

المادة (34)

يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (31) من هذه اللائحة بالعقوبات الآتية :

  1. التوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد على أربعة فصول دراسية كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين ( أ، ب) من المادة المذكورة، ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العود.
  2. الحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (ج – د) من المادة المذكورة، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  3. يعاقب على المخالفة الواردة في الفقرات (ه) بإلغاء نتيجة امتحانات الطالب في جميع مقررات الفصل الدراسي، ويفصل نهائياً عند عودته إلى ارتكاب المخالفة.
  4. الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على فصلين دراسيين إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (و – ز) من المادة المذكورة.

المادة (35)

يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان. 

كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش. وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً. 

المادة (36)

يُعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد على أربعة فصول دراسية كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة، ويُفصل الطالب نهائياً عند العود، ويتوجب على أمين اللجنة للكلية عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار في إجراءات التأديب. 

إجراءات التأديب

المادة (37)

على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة، يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى اللجنة الشعبية للكلية. 

المادة (38)

يتعين على أمين اللجنة الشعبية للكلية فور إبلاغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة. 

المادة (39)

يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال. 

المادة (40)

يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به إلى اللجنة التي كلفته. 

المادة (41)

إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأدييباً يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية، ويتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس. من ذوي الخبرة و الدراية، وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن الرابطة الطلابية، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس. 

ويتم إعلان من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً، ويتم إعلان الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالكلية، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب. 

المادة (42)

يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق. 

المادة (43)

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، و يعتبر ذلك قرينة على العلم به. 

المادة (44)

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تُعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية، أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة.

المادة (45)

يُعلِن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب. 

المادة (46)

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.